قطب الدين الراوندي
35
سؤال و جواب فقهى ( فارسي )
أو في الزوج الأوّل إن كان مقرّاً به ، و عند ذلك يأخذ المقرّ به الأخير ممّا بقي له ، أو يغرم له « 1 » ، إن لم يبق معه شيء . و لا يقبل الانكار بعد الاقرار على حال . و المجلوبون « 2 » من موضع إلى موضع ، إذا تعارفوا ، و لم يكن هناك ما يقتضي الشكّ ، يُقبل قولهم به غير بيّنة . القسم الثاني في كيفيّة التحصيص مع « 3 » التصحيح و هو يشتمل على قاعدة و أبواب و علاوة . القاعدة : في بيان أصل من علم « 4 » الحساب ، يعين على تصحيح السهام . الباب الأوّل : في كيفيّة القسمة على الورثة بالسهام الصحيحة « 5 » . الباب الثاني : في المناسخات « 6 » . الباب الثالث : في أمثلة قسمة تركات المهدوم عليهم ، و من في حكمهم . الباب الرابع : في أمثلة الاقرارات . الباب الخامس : في استخراج الوصايا المبهمة ، و أمثلتها .
--> ( 1 ) . « له » لم ترد في ( ج ) . ( 2 ) . في ( ب ) : « و المحلولون » . ( 3 ) . في مصححة ( ج ) إضافة : « مراعاة » . ( 4 ) . « علم » لم ترد في ( أ ) . ( 5 ) . في ( ب ) و ( ج ) : « بسهام صحيحة » . ( 6 ) . قال الشهيد الثاني في المسالك ( 13 : 306 ) : المناسخات جمع مناسخة ، و هي مفاعلة من النسخ ، و هو النقل و التحويل ، تقول : نسخت الكتاب ، إذا نقلته من نسخة إلى اخرى . سمّيت بها لأنّ الانصباء بموت الثاني تنسخ ، و تنتقل من عدد إلى عدد ، و كذا التصحيح ينتقل من حال إلى حال ، و كذا عدد مجموع الورثة ينتقل من مقدار إلى مقدار بموت واحد منهم . و قد يطلق على الإبطال ، و منه : نسخت الشمس الظلّ ، إذا أبطلته . و وجهه هنا : أنّ الفرض أبطل تلك القسمة ، و تعلّق فرضه بغيرها ، و إن اتّفق موافقة الثانية للُاولى .